ويختص الأخيران ( 1 ) بغاية دخول المجنب وشبهه المسجدين واللبث فيما عداهما ( 2 ) وقراءة العزيمة ( 3 ) ؛ ويختص الغسل بالصوم للجنبو ذات الدم ( 4 ) ،
شرح
لم يجب . وهذا أسلوب خاصّ للمصنّف رحمه اللَّه في هذه الرسالة ، بخلاف ما ذكره غيره في سياق الواجب من الطهارة وتقييد الصلاة والطواف بالواجب والمسّ بتقدير الوجوب .
( 1 ) قوله : « ويختصّ الأخيران . إلى آخره » . أي الغسل والتيمّم ، وعبّر في المسجدين بالدّخول ؛ لأنّه أعمّ من اللبث ، لا لكون اللبث داخلا فيه بطريق أولى ، كما ذكره بعضهم .
( 2 ) قوله : « واللَّبث فيما عداهما » . من المساجد ، أمّا مجرّد دخولها من غير لبث فلا يتوقّف على الطهارة ، كما لو كان للمسجد بابان ، فدخل من أحدهما وخرج من الآخر . وفي حكم المساجد المشاهد المشرّفة ، بل الحكم فيها أغلظ ؛ لاشتمالها على فائدة المسجديّة وزيادة الشرف بالمنسوب إليه .
( 3 ) قوله : « وقراءة العزيمة » . أراد بها الجنس ، والمراد سور العزائم الأربع وأبعاضها حتّى البسملة إذا قصدها لأحدها أو أبعاضها .
( 4 ) قوله : « ويختصّ الغسل بالصوم للجنب وذات الدم » . المراد بالجنب : من صادفت جنابته جزء من الليل يسع الغسل ، لا مطلقا . والمراد بذات الدم : الحائض والنفساء إذا انقطع