تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية الأولى على الألفية — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
والأولى التيمّممع تعذّر الغسل ( 1 ) ، ويختص التيمّم بخروج الجنب والحائض من المسجدين ( 2 ) .
شرح
دمهما قبل الفجر بمقدار الغسل ، والمستحاضة غير القليلة الدم . وإنّما أطلق اتّكالا على ما فصّله قبل . ولا فرق في الصوم بين الواجب والمندوب بالنسبة إلى الغاية ، فيشترط في صحّة المندوب الغسل وإن كان غير واجب كالصلاة المندوبة . ( 1 ) قوله : « والأولى التيمّم مع تعذّر الغسل » . أي لأجل الصوم ، وهو رجوع عمّا تقدّم ، أو احتياج . والوجه وجوبه حينئذ والبقاء عليه حتى يطلع الفجر ، وفي جواز النوم وتجديده كلَّما انتبه قبل الفجر نظر . ( 2 ) قوله : « ويختصّ التيمّم بخروج الجنب والحائض من المسجدين » . أي لا يشاركه الغسل في ذلك وإن أمكن فعله في المسجد ولم يستلزم تلويث المسجد بالنجاسة ، ولا فرق بين مساواة زمان الغسل لزمان التيمّم أو قصوره عنه وإن كان الفرض بعيدا ؛ لإطلاق النصّ ، ويؤيّده وجوبه على الحائض ، فإنّه دليل على عدم اعتبار الطهر في هذا التيمّم .
الحاشية الأولى على الألفية — صفحة 431 | الشهيد الثاني / مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية / قسم إحياء التراث الإسلامي