تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية الأولى على الألفية — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
تحقيقا ( 1 ) أو تقديرا ( 2 ) ، والمزيل للعقل ( 3 ) ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومسّ ميّت الآدمي نجسا ( 4 ) ، وتيقّن الحدث والشكّ في الوضوء ،
شرح
والمراد بالحاسّتين : السمع ، والبصر ، وخصّهما من بين الحواسّ مع اشتراط زوال الجميع ؛ لأنّهما أقوى الحواسّ ، فذهابهما يقتضي ذهابها ، من غير عكس . ( 1 ) قوله : « تحقيقا » . أي مع فرض سلامتهما من الآفة ، وعدم المانع . ( 2 ) قوله : « أو تقديرا » . على تقدير وجود المانع منه . ( 3 ) قوله : « والمزيل للعقل » . كالجنون ، والإغماء ، والسكر . ( 4 ) قوله : « ومسّ ميّت الآدمي نجسا » . أي حال كونه نجسا ، ويدخل فيه من لم يغسّل بعد برده بالموت ، ومن غسّل فاسدا ، ومن غسّله كافر ، والكافر مطلقا ، والميمّم ولو عن بعض الغسلات ، ومن فقد الخليطان أو أحدهما لغسله ، ومن تقدّم غسله على موته كالمقتول قصاصا إن قتل بغير السبب الذي اغتسل له أو مات قبل قتله . ويخرج عنه من لم يبرد بعد موته وإن وجب غسل العضو اللامس ، ومن كمل غسله الصحيح لا من كمل غسل عضو منه فمسّ ذلك العضو على الأقوى ، ومن قتل بالسبب الذي اغتسل له ، والشهيد ، والمعصوم . وفي حكم الميّت النجس القطعة ذات العظم ، وكذا العظم المجرّد قبل غسلهما . واحترز ب ( الآدمي ) عن ميتة ما سواه من الحيوانات إذا كان لها نفس ؛ فلا يجب بمسّها
الحاشية الأولى على الألفية — صفحة 426 | الشهيد الثاني / مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية / قسم إحياء التراث الإسلامي