ولو عيّن زمانا وأخلّ به فيه عمدا قضى وكفّر . ( 1 ) ويدخل في شبه النذر العهد واليمين ، وصلاة الاحتياط ، ( 2 ) والمتحمّل عن الأب ( 3 ) ،
والمستأجر عليه ، ( 4 )
شرح
( 1 ) قوله : « ولو عيّن زمانا وأخلّ به فيه عمدا قضى وكفّر » . ضمير ( فيه ) يعود على الزمان المعيّن ، و ( به ) يعود على المنذور ، وهو الضمير في ( نذره ) أو المدلول عليه بتعيين الزمان ، فإنّ التقدير : ولو عيّن زمانا للمنذور .
ويتحقّق الإخلال بترك المنذور في الزمان المعيّن كهذه الجمعة ، لا المطلق كيوم الجمعة ، إلَّا مع ظنّ الوفاة فيخلّ به حينئذ ويصدق ظنّه فيخرج الكفارة من ماله ، فلو عاش بعد ذلك وفعله فيه كشف عن عدم الاستقرار .
( 2 ) قوله : « وصلاة الاحتياط » . دخول صلاة الاحتياط في الملتزم باعتبار إسناد وجوبها إلى الشكّ المستند إلى تقصيره في التحفّظ غالبا ، فهو شبه النذر في كونه بسبب من المكلَّف .
( 3 ) قوله : « والمتحمّل عن الأب » . دخول هذا الفرد في شبه النذر أخفى ممّا قبله ؛ لأنّ التحمّل مستند إلى موت الأب ، وكون المتحمّل ابنه ولا اختيار له في ذلك .
( 4 ) قوله : « والمستأجر عليه » . دخول المستأجر عليه في شبه النذر أوضح الأفراد ؛ لصدور الملتزم باختياره ووجوب الصلاة بسببه ، فهو كالنذر الموجب للصلاة .