فمهما نذره من الهيئات المشروعةانعقد ( 1 ) ووجب الوفاء به ،
شرح
شرائط الواجبة مع الإطلاق وأفعالهما ، ومع التعيين تتبع شرطه ما لم يخالف المشروع .
قوله : « فمهما نذره من الهيئات المشروعة انعقد » .
( 1 ) احترز ب ( المشروعة ) عمّا لو نذر صلاة بأزيد من ركوع أو سجدتين في ركعة واحدة ، أو خمسا بتسليمة واحدة ، ونحو ذلك ، فإنّ النذر غير منعقد .
ويدخل في المشروعيّة نذر ركعة وركعتين ولو بغير سورة ، أو جالسا ، أو مخيّرا ، أو إلى غير القبلة ، ماشيا أو راكبا ؛ لكونها في تلك الحال مشروعة ، ونذر نافلة مخصوصة كصلاة جعفر ، فتجب بخصوصيّاتها وأذكارها الداخلة فيها دون الخارجة عنها . ولو أطلق نذر الركعة أو الركعتين صارت واجبة ، فيعتبر فيها ما يعتبر في الواجبة من القيام مع القدرة ، والسورة مع الفاتحة ، وغيرهما .
ويدخل في المشروعة أيضا نذر الصلاة الواجبة ، فينعقد نذرها . والفائدة تقوية الباعث على الفعل ، ولزوم الكفّارة مع الإخلال . ولو نذر هيئة مشروعة في وقت مخصوص كالعيد والاستسقاء وأطلق ، أو قيّدها بها ، انعقد ولو قيّدها بغيره فمن الهيئة غير المشروعة عند العلَّامة ، وتوقّف المصنّف .