ولا يشترط فيها الطهارة . ( 1 )
وأمّا الملتزم فبحسب الملزم ، ( 2 )
شرح
في غير موضع التقيّة .
( 1 ) قوله : « ولا يشترط فيها الطهارة » . المراد بها الحدثيّة ، وهي التي ينصرف إليه اللفظ عند الإطلاق . وعدم اشتراطها فيها موضع وفاق ، والظاهر عدم اشتراط الطهارة من الخبث أيضا ؛ وفاقا للدروس ، وتوقّف في الذكرى ؛ لعدم وقوفه على نصّ .
ويعتبر فيها ما يعتبر في باقي الصلوات من الستر ، والاستقبال ، والاستقرار ، والاستقلال ، وغيرها . وكون الميّت بين يدي المصلَّي ، ورأسه إلى يمينه ورجله إلى شماله ، غير بعيد عنه بما يعتد به ، ولا يعتبر ذلك في المأموم مع تعدّد الصفوف واستطالتها .
( 2 ) قوله : « وأمّا الملتزم فبحسب الملزم » . بمعنى أنّ واجباته غير مضبوطة على وجه واحد ، بل هي بحسب السبب الملزم . فإن كان هو الفوات الملزم للقضاء فشرائطه شرائط اليوميّة ، أو التحمّل فكذلك مع زيادة قصد المنوب عنه في النيّة ، أو النذر فشرائط الصلاة المنذورة