الثاني : الشهادتان عقيب الأولى ، والصلاة على النبيّ وآله عقيب الثانية ( 1 ) ، والدعاء للمؤمنين عقيب الثالثة ، وللميّت عقيب الرابعة .
شرح
المصنّف وغيره ، ورواه إسماعيل بن سعد عن الرضا عليه السّلام ، وإلزاما له بمعتقده .
وهذه التكبيرات أركان الصلاة ، وكذا القيام وهو أظهرها ، فتبطل بترك بعضها ولو سهوا ، فتكون أركانها ستّة ، ولو لم يجعل النيّة شرطا صارت سبعة ، ولو شكّ في عدد التكبير بنى على الأقل .
( 1 ) قوله : « الشهادتان عقيب الأولى ، والصلاة على النبيّ وآله عقيب الثانية » . هذا هو المشهور ، ولا يختص الدعاء بلفظ وإن كان المنقول عن أهل البيت عليهم السّلام أفضل .
وينبغي الصلاة على الأنبياء عليهم السّلام عقيب الثانية أيضا ؛ لوروده في الأخبار وكلام بعض الأصحاب . وأمّا الدعاء للميّت عقيب الرابعة فهو مخصوص بالمؤمن البالغ ، فلو كان طفلا قال في دعائه : « اللَّهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا وذخرا » .