تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية الأولى على الألفية — صفحة 649

مساهمون:

ص٦٤٩
الثاني : جعلها بعد الطواف قبل السعي إن وجب . ( 1 )
وأمّا الجنازة ( 2 ) فتختصّ بثلاثة
الأوّل : وجوب تكبيرات أربع غير تكبيرة الإحرام . ( 3 )
شرح
( 1 ) قوله : « جعلها بعد الطواف قبل السعي إن وجب » . أي إن وجب السعي ، وذلك في طواف الحج والعمرة ، فيجب توسّط الصلاة فيهما بينه وبين السعي . واحترز به عن طواف النساء ، إذ لا سعي بعده ، وعمّا لو نسي الصلاة فيهما حتّى فرغ من السعي ، فإنّه يصلَّيها بعده ، إذ لم يبق عليه حينئذ سعي واجب . ( 2 ) قوله : « وأمّا الجنازة » . هي بكسر الجيم وفتحها اسم للميّت ، وربّما خصّ الفتح بالميّت والكسر بالسرير ، وقيل : هما لغتان . وفي الصحاح جعلها مع الكسر اسما للميّت على السرير ، وجعل الفتح من كلام العامّة ، فإذا لم يكن الميّت عليه فهو سرير ونعش . ( 3 ) قوله : « وجوب تكبيرات أربع غير تكبيرة الإحرام » . هذا مبني على الغالب ، وإلَّا فالمخالف يقتصر في الصلاة عليه على أربع بتكبيرة الإحرام ، كما ذكره