الأوّل : تعدّد الركوع ، ففي كلّ ركعة خمسة . ( 1 )
الثاني : تعدّد الحمد في الركعة الواحدة إذا أتمّ السورة . ( 2 )
الثالث : جواز تبعيض السورة ، وفي الخامس والعاشر يتمّها ( 3 ) .
شرح
سماويّ سوى الكسوفين . ويمكن أن يريد بالسماء العلوّ مطلقا ، فيدخل فيه الظلمة ، والصاعقة ، والرياح المذكورة ، وتتبعها الرجفة على جهة الاستتباع .
( 1 ) قوله : « تعدد الرّكوع ، ففي كلّ ركعة خمسة » . ولا يعدّ كلّ ركوع بركعة على المشهور ، ومن ثمّ يبني الشكّ فيها على الأقل ، وينبّه عليه اختصاص ( سمع اللَّه لمن حمده ) بالخامس والعاشر . ولا ينافي ذلك القنوت على كلّ مزدوج ؛ لعدم انحصار القنوت شرعا بالركعة الثانية ، فإنّ ذلك هو الأغلب .
( 2 ) قوله : « تعدّد الحمد في الركعة الواحدة إذا أتمّ السورة » . تقييد تعدّد الحمد بإكمال السورة بالنسبة إلى الوجوب العينيّ ، وإلَّا فقد يتعدّد الحمد وإن لم يكمل السورة ، بل إذا قرأ بعض سورة في القيام الأوّل تخيّر في الثاني بين ثلاثة أشياء : القراءة من موضع قطع ، ومن أيّ موضع شاء من السورة ومنه الرّجوع إلى أوّلها ، وترك تلك السورة والانتقال إلى غيرها .
وتجب إعادة الحمد في الموضعين الأخيرين ، لكن لمّا كان ذلك غير محتّم عليه لم يلتفت إليه . ويمكن أن يكون الحكم على إطلاقه ، فلا يجب إعادة الحمد في جميع هذه المواضع ، فإنّ في وجوبها حينئذ إشكالا .
( 3 ) قوله : « جواز تبعيض السورة ، وفي الخامس والعاشر يتمّها » . إنّما يجب إتمامها في الحالين ، إذا لم يكن قد أتم سورة قبل ذلك في تلك الركعة . أمّا لو أتمّ سورة في الركعة ، ثمّ