الثالث : الخطبتان بعدها ( 1 ) ، وتجب على من تجب عليه الجمعة ، ومن لا فلا بشروطها . ( 2 )
شرح
وليس بجيّد ؛ لأنّ المصنّف وجماعة يختارون استحباب الجهر بالقنوت مطلقا ؛ استنادا إلى صحيحة زرارة عن الباقر عليه السّلام : « القنوت كلَّه جهار » ، فلا خصوصيّة للعيد حينئذ ، فلذلك تركه .
( 1 ) قوله : « الخطبتان بعدها » . هذه الخصوصيّة لا تتمّ إلَّا على القول بوجوبهما ، والمصنّف لا يراه في سائر كتبه ، بل ادّعى المحقّق في المعتبر الإجماع على استحبابهما ، نعم هو مذهب العلَّامة ، فلعلَّه اختاره هنا وجعله في الذكرى أحوط . والإجماع على عدم وجوب استماعهما ، وعدم كونهما شرطا في صحة الصلاة ، بخلاف الجمعة .
ويجب فيهما ما يجب في خطبة الجمعة من الحمد ، والصلاة والوعظ ، والقراءة .
ويزيد فيهما ذكر شرائط الفطرة ، وقدرها ، ووقتها ، والمكلَّف بها في عيد الفطر ، وما يتعلَّق بالأضحية - بضمّ الهمزة وتشديد الياء - في الأضحى .
( 2 ) قوله : « وتجب على من تجب عليه الجمعة ، ومن لا فلا بشروطها » . يدخل في العموم شرط الوحدة ، وقد اختلف فيه هنا ، واعتباره أحوط . هذا مع اجتماع الشرائط ،