تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية الأولى على الألفية — صفحة 638

مساهمون:

ص٦٣٨
والمسافر ( 1 ) ، ومن هو على رأس أزيد من فرسخين ( 2 ) إلَّا أن يحضر غير المرأة . ( 3 )
شرح
وكذا المحبوس بباطل أو حقّ يعجز عنه ، وخائف الحبس على حقّ ماليّ مع إعساره عنه ، وخائف الظالم على نفسه أو ماله أو عرضه ولو بشتم لا يليق به أو ضرب كذلك . ولو رجا القاتل عمدا الصلح بالاستتار جاز له تركها ، لا من وجب عليه حدّه وخاف استيفاءه . ( 1 ) قوله : « والمسافر » . المراد به هنا : من يلزمه التقصير في سفره ، فيجب على من نوى إقامة العشرة في أثنائه ، ومن مضى عليه ثلاثون يوما متردّدا حيث يلزمه الإتمام ، وعلى كثير السفر والعاصي به . ( 2 ) قوله : « ومن هو على رأس أزيد من فرسخين » . بمعنى أنّه لا يجب عليه السعي إليها هذا المقدار ، أمّا لو أمكنه إقامة الجمعة عنده ، أو في موضع يقصر عن ذلك ، وجب . ومبدأ التقدير من موضع إقامته إلى المحلّ الذي يقام فيه الجمعة . ( 3 ) قوله : « إلَّا أن يحضر غير المرأة » . فتجب عليهم الجمعة حينئذ ، ويتمّ بهم العدد ، وتجزئهم عن الظهر ؛ لأنّها متى وجبت أجزأت عنها . والكلام في غير العبد والمسافر موضع وفاق ، أمّا هما فقد اختلف في وجوبها عليهما مع حضورهما ، مع الاتّفاق - على ما يظهر ، وصرّح به المصنّف في الذكرى - على