الثامن : توقّفها على خمسة فصاعدا أحدهم الإمام . ( 1 )
التاسع : سقوطها عن المرأة ، ( 2 )
شرح
والظهر ، كما سبق الكلام فيه مرارا ، لا الاستحباب بالمعنى المتعارف ، إذ لم يقل به أحد ؛ لما تقدّم من أنّها متى جاز فعلها نوى بها الوجوب وأجزأت عن الظهر .
( 1 ) قوله : « توقّفها على خمسة فصاعدا أحدهم الإمام » . هذا هو المشهور خصوصا بين المتأخّرين ، وروي توقّفها على سبعة ، وهي قاصرة عن رواية الخمسة شهرة ودلالة وسندا . وتوقّفها على العدد إنّما هو في ابتداء الصلاة بحيث يحصل تحرّمهم بها ، لا في استدامتها ، فلو انفضّوا بعده أتمّ الباقون وإن كان الانفضاض قبل إكمال ركعة حتى لو بقي الإمام وحده ، كما تقدّم في الجماعة .
( 2 ) قوله : « سقوطها عن المرأة » . وفي حكمها الخنثى المشكل أمره ؛ للشكّ في سبب الوجوب . أمّا لو التحق بالرجال لأمارة شرعيّة ، فلا ريب في الوجوب عليه واحتسابه من العدد .