وجميع ما يعتبر في الصلاة ( 1 ) ، والتشهّد والتسليم .
ولا أثر لتخلَّل المبطل بينه وبين الصلاة ، ( 2 )
شرح
( 1 ) قوله : « وجميع ما يعتبر في الصلاة » . عطف على فاعل ( يلزمه ) أي ويلزمه جميع ما يعتبر في الصلاة من الطهارة والستر والاستقبال وغيرها من الشرائط والأفعال ، سواء قلنا إنّها جزء من الصلاة ، أم صلاة مستقلة ، أم متردّدة .
( 2 ) قوله : « ولا أثر لتخلَّل المبطل بينه وبين الصلاة » . هذا مبني على كون الاحتياط صلاة مستقلة ، أو جزءا من المشكوك فيها .
فعلى الأوّل لا أثر للمنافي بينهما ، وهو مذهب ابن إدريس ، ويؤيّده الأخبار الواردة في باب الاحتياط ، العاطفة للاحتياط على الصلاة ب ( ثمّ ) المقتضي للتراخي . وبالغ المصنّف في الذكرى في إنكار هذا القول وضعفه ؛ محتجا بأنّ شرعيّة الاحتياط ليكون استدراكا للفائت من الصلاة ، فيكون على تقدير وجوبه جزءا ، فيكون الحدث واقعا في الصلاة . .