تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية الأولى على الألفية — صفحة 626

مساهمون:

ص٦٢٦
ولا خروج الوقت ، نعم ينوي القضاء . ( 1 ) ولو ذكر بعده أو في أثنائه النقصان لم يلتفت ، وقيل : لو ذكر في أثنائه أعاد الصلاة ، ( 2 )
شرح
ويجاب بمنع الجزئيّة المحضة ، ومن ثمّ وجب فيه ما يجب في الصلاة المستقلة . وأورد على ابن إدريس التناقض بين فتواه سابقا بجواز التسبيح ، وهنا بعدم بطلان الصلاة بتخلَّل الحدث بينهما . فإنّ الأوّل يقتضي كون الاحتياط جزءا من الصلاة ، والثاني يقتضي كونه صلاة منفردة . وردّه المصنّف بأنّ التسليم جعل لهما حكما مغايرا للجزء باعتبار الانفصال عن الصلاة ، ولا ينافي تبعيّة الجزء في باقي الأحكام . واعلم أنّ المصنّف ادّعى في الذكرى الإجماع على وجوب الفوريّة في الاحتياط ، فعلى هذا يبقى الخلاف هنا في فساد الصلاة بتخلَّل المبطل وعدمه ، لا في جواز التراخي به ، بل إن قلنا بالصحّة مع التراخي يلزم الإثم . ( 1 ) قوله : « ولا خروج الوقت ، نعم ينوي القضاء » . أي لا أثر في بطلان الصلاة لخروج وقتها قبل فعله وإن حصل الإثم بالتراخي اختيارا ، لكن ينوي القضاء بعد الوقت ؛ لتبعيّته للصلاة في الوقت وكثير من الأحكام ، فهو كالجزء إن لم يكن جزءا . ( 2 ) قوله : « ولو ذكر بعده أو في أثنائه النقصان لم يلتفت ، وقيل : لو ذكر في أثنائه أعاد الصلاة » . أمّا عدم الالتفات مع الفراغ منه فظاهر ؛ لامتثاله المأمور به ، وهو يقتضي الإجزاء . ولا يضرّ ما زاده من الأركان ؛ للنصّ ، ولأنّه لو أثّر - على تقدير الحاجة إليه -