شرح
عليه سجدتي السهو أيضا .
إذا تقرّر ذلك ، فعلى القول بالبطلان لا كلام في بطلان جميع المسائل ، وكذا على البناء على الأقلّ .
وعلى القول بإلحاقه بالشكّ في الخامسة تبطل في المسألتين الأوليين من الثنائيّة ؛ لتعذّر البناء على أحد الطرفين ، وفي اثنتين من الصور الثلاثيّة وهما : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والستّ ، وبين الاثنتين والخمس والسّت ، وفي واحدة من الرباعيّة وهي الشكّ بين الاثنتين والثلاث والخمس والسّت ، فتبطل في هذه الخمس خمس وأربعون مسألة .
ويصح على جميع الأحوال في ثلاث صور ، اثنتان من الثلاثيّة وهي : الشكّ بين الثلاث والأربع والستّ ، وبين الأربع والخمس والستّ . وواحدة من الرباعّية وهي الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس والسّت ، فهذه سبع وعشرون مسألة صحيحة .
ويبقى من الباقي أربع صور ، تصح منها حالتان وهما : ما بعد السجود واحدة من الثلاثيّة وهي الشكّ بين الاثنتين والأربع والسّت ، واثنتان من الرباعيّة وهما : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع والستّ ، وبين الاثنتين والأربع والخمس والستّ ، والرابعة من الخماسيّة . فتصحّ من هذه الأربع ثمان مسائل ، وتبطل ثمان وعشرون .
ويبقى من الأربع عشرة صورتان :
واحدة من الثنائيّة ، وهي الشكّ بين الأربع والسّت ، وهذه تصحّ منها الخمس الأخيرة ، وتبطل الأربع الأولى ؛ لأنّ هدمها يصيّر الشكّ بين الثلاث والخمس بعد الركوع ، وقد تقدّم أنّه مبطل .
والثانية من الثلاثيّة ، وهي الشكّ بين الخمس والثلاث والسّت ، وهي عكس ما قبلها ، تصح منها الأربع الأولى وتبطل الخمس الأخيرة .
فالصحيح من هذه المسائل أربع وأربعون ، والباطل اثنتان وثمانون .
وكيفيّة ما يجب من الاحتياط في ما حكم بصحته وكميّته وسجود السهو يعلم