تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية الأولى على الألفية — صفحة 622

مساهمون:

ص٦٢٢
شرح
بعمومه موضع النزاع ، مضافا إلى ما دلّ على عدم البطلان سابقا . وأضعف الوجوه الثلاثة الأوّل ؛ لما قد عرفت من دليله ، وعدم نقل غيره عن القائل به . وأقواها الأخير . واعلم أنّ هذه المسألة تتشعّب إلى أربع عشرة صورة ، سبع مع ضميمة ما زاد على الخامسة إليها ، وسبع مع انفرادها عنها . ثلاث من الجميع ثنائيّة ، وستّ ثلاثيّة ، وأربع رباعيّة ، وواحدة خماسيّة . فالأولى : الشكّ بين الاثنتين والسّت ، وبين الثلاث والسّت ، وبين الأربع والستّ . والثانية : بين الاثنتين والثلاث والستّ ، وبين الاثنتين والأربع والسّت ، وبين الاثنتين والخمس والستّ ، وبين الثلاث والأربع والستّ ، وبين الثلاث والخمس والسّت ، وبين الأربع والخمس والستّ . والثالثة : بين الاثنتين والثلاث والأربع والسّت ، وبين الاثنتين والثلاث والخمس والستّ ، وبين الاثنتين والأربع والخمس والسّت ، وبين الثلاث والأربع والخمس والسّت . والرابعة : بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس والستّ . والمراد بالسّت فما فوقها ؛ لاشتراك الجميع في الحكم . والأحوال التسع المتقدّمة آتية في كلّ واحدة من هذه الصور ، فتصير المسائل مضروب أربع عشرة في تسع ، وذلك مائة وستّ وعشرون ، إذا أضيفت إلى التسع والتسعين المتقدّمة ، صارت مسائل الشكّ مائتين وخمسا وعشرين . وبقي صورة أخرى ثنائيّة ، وهي الشكّ بين الخمس والسّت ، ولها تسعة أحوال ، لكنّها لا تدخل مع هذه المسائل ؛ لأنّ مرجعها إلى تحقّق زيادة ركعة ، فيعتبر فيها الجلوس بعد الرابعة قدر التشهد كما مرّ ، وغايتها الشكّ بين زيادة ركعة أو أزيد ، ولا فرق . هذا إن كان بعد الركوع ، وقبله يهدم الركعة ويكون شكَّا بين الأربع والخمس ، فيلزمه حكمه ، ويزيد