تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية الأولى على الألفية — صفحة 628

مساهمون:

ص٦٢٨
ولو ذكر التمام تخيّر في القطع والإتمام . ( 1 )
شرح
ووجه القول بالبطلان مطلقا زيادة الركن في أثناء الصلاة ، فضلا عن تغيير الهيئة إن كان ، ولا ريب أنّ الاحتياط إعادة الصلاة بعد الفراغ ممّا اقتربه منه ، لا إبطاله وإعادتها فإنّ ذلك حرام . ( 1 ) قوله : « ولو ذكر التمام تخيّر بين القطع والإتمام » . لأنّه يصير حينئذ نافلة ، كما ورد به النقل ، فيجوز له قطعها . ولو ذكره بعد الفراغ كان له ثواب النفل وإن كان منويّا به الفرض ؛ للنصّ .