شرح
ويكون شاكَّا بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فيلزمه حكمه ويزيد سجدتي السهو لمكان الزيادة ، وهو واضح . وهذه المسألة تصحّ أيضا في جميع الصور على ما اختاره المصنّف .
واعلم أنّ الذي تلخّص من جميع ما تقدّم أنّ صور الشكّ التسعة والتسعين تصحّ الصلاة منها في إحدى وأربعين صورة ، وتبطل في الباقي ، وهو ثمان وخمسون .
وبيان ذلك : أنّ الشكّ المتعلَّق بالركعة الثانية فما زاد له صور سبع ، منها خمس صحيحة في الجملة ، وهي : الشكّ بين الاثنتين والثلاث ، وبين الاثنتين والأربع ، وبين الاثنتين والثلاث والأربع ، وبين الاثنتين والأربع والخمس ، وبين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس .
فهذه الخمس تصحّ كلّ واحدة منها في صورتين ، وهما : ما بعد الذكر من السجدة الثانية ، وبعد الرفع منها ، فالمجتمع منها عشر صور ، ويبطل منها الباقي ، وهو خمس وثلاثون مسألة .
ويبقى من الشكّ المتعلَّق بالثانية مسألتان باطلتان في جميع صورهما ، وهي : الشكّ بين الاثنتين والخمس ، وبين الاثنتين والثلاث والخمس ، وصورهما ثمانية عشر ، مضافة إلى ما تقدّم تصير ثلاثا وخمسين .
والذي لا يتعلَّق بالثانية تصحّ منه ثلاث مسائل في جميع صورها ، وهي الشكّ بين الثلاث والأربع ، وبين الأربع والخمس ، وبين الثلاث والأربع والخمس . وهي سبع وعشرون صورة ، تضاف إلى العشرة المتقدّمة .
ويبقى من المسائل الإحدى عشرة مسألة واحدة ، وهي الشكّ بين الثلاث والخمس ، وهذه تصح منها الصلاة في الأربعة السابقة منها على الركوع ، وتبطل في الخمسة الأخيرة .
فالمجتمع من المسائل أحد وأربعون كما ذكر ، والباطل منها ما ذكر .