الثلاثة احتياطا ، والبناء في الثامن على الأربع ، والاحتياط بركعتين قائماً وسجود السهو .
التاسع : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس بعد السجود ،
وحكمه حكم الثامن ( 1 ) ، ويزيد في الاحتياط بركعتين جالسا .
العاشر : الشكّ بين الأربع والخمس بعد السجود موجب للمرغمتين كما مرّ ، ( 2 )
شرح
للركعتين قائماً .
والثاني : الشكّ بين الأربع والخمس ، وهو أيضا غير مفسد في تلك الحالة قطعا ، فيسجد له سجدتي السهو ، وهذا الوجه جيّد .
( 1 ) قوله : « وحكمه حكم الثامن » . وذلك لرجوعه إلى أصلين من أصول الشكّ منصوصين :
أحدهما : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، وهو غير مفسد إذا وقع بعد السجود ، كما هو الفرض ، وموجب للاحتياطين .
والثاني : الشكّ بين الأربع والخمس ، وهو غير مفسد في تلك الحالة قطعا ، ويوجب سجود السهو لا غير .
( 2 ) قوله : « بعد السجود موجب للمرغمتين كما مرّ » . المراد ببعديّة السجود : الفراغ من