السادس : الشكّ بين الثلاث والخمس بعد الركوع أو بعد السجود . ( 1 )
السابع : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والخمس ( 2 ) .
الثامن : الشكّ بين الاثنتين والأربع والخمس .
وفي هذه الأربعة وجه بالبناء على الأقلّ ؛ ( 3 ) لأنّه المتيقّن ، ووجه بالبطلان ( 4 ) في
شرح
( 1 ) قوله : « الشكّ بين الثلاث والخمس بعد الركوع أو بعد السجود » . احترز بذلك عمّا لو كان الشكّ قبل الركوع ، فإنّه يهدم الركعة ويصير شاكَّا بين الاثنتين والأربع ، فيحتاط بركعتين قائماً ويسجد للسهو لمكان الزّيادة ، وهو يشمل أربع صور كما تقدّم . ويفهم من قوله : ( بعد الركوع ) أنّه لو وقع في أثنائه كان كما لو وقع قبله ، والأصحّ إلحاقه بما بعده ؛ لتحقّق الركوع بتمام الانحناء وإن لم يرفع .
( 2 ) قوله : « الشكّ بين الاثنتين والثلاث والخمس » . المراد بعد السجود ، كما سبق ؛ ليكون موضع الاحتمال .
( 3 ) قوله : « وفي هذه الأربعة وجه بالبناء على الأقل » . لأصالة الصحة ، وقوله عليه السّلام :
« ما أعاد الصلاة فقيه » .
( 4 ) قوله : « ووجه بالبطلان » . لتعذّر البناء على أحد الطرفين ؛ لاستلزامه التردّد بين محذورين ، فإنّ البناء على الأكثر معرّض للنقصان ، وعلى الأقل للزيادة . وهذا يتمّ في غير الثامن ؛ لاشتماله على شكَّين لا يبطلان الصلاة :
أحدهما : الشكّ بين الاثنتين والأربع ، وهو غير مفسد إذا وقع بعد السجود ، وموجب