الخامس : الشكّ بين الاثنتين والخمس ( 1 ) .
شرح
ونقل المصنّف عن المفيد القول بوجوب تقديم الركعتين من جلوس ، والأكثر على التخيير . وهل يجوز أن يصلَّي بدل الركعتين من جلوس ركعة من قيام ؟ ذهب جماعة إلى عدمه ؛ لظاهر الرواية ، وآخرون إلى التخيير ، وقوّاه المصنّف ؛ لتساويهما في البدليّة .
( 1 ) قوله : « الشكّ بين الاثنتين والخمس » . المراد به بعد السجود ؛ ليتّجه فيه احتمال الصحّة ، فإنّ كلّ شكّ يتعلَّق بالأوليين قبل إكمالهما مبطل بغير احتمال .