الأوّل : أن يشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين . ( 1 )
شرح
والأربع ، وبين الثلاث والخمس ، وبين الأربع والخمس .
وقد يكون ثلاثّيا ، أي يتعلَّق بثلاث ركعات ، وهو أربع صور : الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع ، وبين الاثنتين والثلاث والخمس ، وبين الاثنتين والأربع والخمس ، وبين الثلاث والأربع والخمس .
وقد يكون رباعيّا ، وهو صورة واحدة ، وهو الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس .
فهذه إحدى عشرة صورة ، والثانية عشرة أن يتعلَّق الشكّ بالسادسة ، وجعله قسما واحدا ؛ بناء على بطلان الصلاة به مطلقا ، ولو قلنا بالصحة انقسم أقساما تأتي إن شاء اللَّه تعالى .
واعلم أنّ الشكّ في كلّ واحدة من هذه الصور الإحدى عشرة لا يخلو : إمّا أن يقع وهو آخذ في القيام ، أو بعد استيفائه قبل القراءة ، أو في أثنائها ، أو بعدها قبل الركوع ، أو بعد الانحناء وقبل الرفع ، أو بعده قبل السجود ، أو فيه قبل الفراغ من ذكر الثانية إذ هو آخر السجدة كما سيأتي ، أو بعده قبل الرفع منها ، أو بعده .
فهذه تسعة أحوال آتية في كلّ واحدة من الصور الإحدى عشرة ، فتصير مسائل الشكّ بهذا الاعتبار تسعا وتسعين مسألة .
وأمّا حكمها فسيرد عليك مفصّلا ، والضابط فيه أنّ كلّ شكّ ذكر فيه الركعة الثانية وحكم بصحة الصلاة معه صحّ من الأحوال التسعة اثنان ، وهما : ما وقع الشكّ فيه بعد الفراغ من ذكر السجدة الثانية وقبل الرفع منها ، وما وقع بعد الرفع منهما . وتبطل منها السبعة الباقية . وما لا يتعلَّق منه بالثانية يصحّ في جميع أحواله على خلاف يأتي عدا الشكّ بين الثلاث والخمس فإنّما تصح منه الأربعة الأولى وتبطل خمس ، وسيرد عليك تفصيل ما أجمل من هذا الضابط .
( 1 ) قوله : « أن يشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين » . لا ريب في تحقّق إكمال