ويجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة . ( 1 ) وذكرهما : بسم اللَّه وباللَّه وصلَّى اللَّه على محمّد وآل محمّد ، ( 2 )
شرح
الموجب للسجود ، وفرّع عليه ما لو ظنّ سهوه كلاما فسجد له ، فتبّين أنّه كان نسيان سجدة ، أنّه يعيد السجود ، وهو متّجه مع تعدّد السبب المقتضي لتعدّد السجود . أمّا مع اتحاده فلا ، وقيل : لا يجب تعيينه مطلقا .
ومحل النيّة قبل وضع الجبهة مقارنا له ، ولو نوى بعده كفى ، وكذا القول في السجدة المنسيّة وسجدة العزيمة وغيرها .
( 1 ) قوله : « ويجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة » . من وضع المساجد السبعة ، وكون مسجد الجبهة طاهرا ، من جنس ما يصح السجود عليه ، والطمأنينة بقدر الذكرى ، ورفع الرأس بينهما ، والطمأنينة فيه . وتدخل فيه الطهارة والستر ، والتصريح به بعد ذلك لفائدة التعميم . وإنّما لم يذكر ذلك في السجدة المنسيّة ؛ لظهوره ، فإنّها إنّما وجبت لكونها جزء فائتا من الصلاة ، فشرطها واحد ، سواء وقعت داخلة في الصلاة أم خارجة .
( 2 ) قوله : « وذكرهما : بسم اللَّه وباللَّه وصلَّى اللَّه على محمّد وآل محمّد » . أو بسم اللَّه وباللَّه والسّلام عليك أيّها النبيّ ورحمة اللَّه وبركاته . رواه الحلبي عن الصادق عليه السّلام