وهما بعد التسليم مطلقا ( 1 ) ، قيل : ولا يجب فعلهما في الوقت ولا قبل الكلام ، والأولى الوجوب . ( 2 )
شرح
ويتعدّدان بتعدّد السبب وإن كان في صلاة واحدة ما لم يدخل في جزء الكثرة .
( 1 ) قوله : « وهما بعد التسليم مطلقا » . سواء كانتا لزيادة أم لنقصان على المشهور ؛ حذرا من الزيادة في الصلاة ، وللخبر . وردّ بذلك على ما ورد في بعض الأخبار من فعلهما قبله للنقصان وبعده للزيادة ، وقد ينسب القول بذلك إلى ابن الجنيد ، ولم يثبت .
( 2 ) قوله : « قيل : ولا يجب فعلهما في الوقت ولا قبل الكلام ، والأولى وجوبه » . وجه القول إطلاق الأمر ، وهو لا يقتضي الفور ، ولأنّهما ليستا جزء من الصلاة . وإنّما كان فعلهما قبل الكلام أولى ؛ لورود روايات به ، وفيه إشعار بالفوريّة ، إذ لا خصوصيّة للكلام من بين المنافيات ، ولما كانت الرّوايات ليست سليمة عن الطعن لم تكن موافقة مدلولها متحتّمة ، بل أولى .
وفي الذكرى أوجب البدار بهما على الفور .