وللقيام في موضع القعود ( 1 ) ، وبالعكس .
والأحوط وجوبهما لكلّ زيادة ونقيصة غير مبطلتين . ( 2 )
شرح
خلاف ، وتفصيله يأتي إن شاء اللَّه .
( 1 ) قوله : « وللقيام في موضع قعود » . يدخل في ذلك ناسي السجود والتشهّد حتّى قام ، وقد تقدّم أنّه لا يوجبهما . ويجب تقييد العكس - وهو القعود في موضع قيام - بعدم صلاحيته لجلسة الاستراحة ، كالقعود في أثناء الركعة ، أو بزيادته عمّا يصلح لصرفه إلى جلسة الاستراحة ؛ لاقتضاء نيّة الصلاة ذلك وإن كان قد نوى به الوجوب إن أمكن ذلك . ولا يخفى أنّ المراد به إذا لم يستلزم ترك ركن في حالة القيام المنسيّة ؛ وإلَّا أبطل الصلاة .
( 2 ) قوله : « والأحوط وجوبهما لكلّ زيادة ونقيصة غير مبطلتين » . هذا اختيار الفاضل في النهاية والقواعد ، وجعله في الذكرى أعدل الأقوال ، وله شواهد من الأخبار ، وعليه العمل . ويدخل فيه جميع ما ذكر في القسمين الأوّلين ، وزيادة المندوب سهوا في غير محلَّه ، وربّما قيل بوجوبهما لمجرّد الشكّ في الزيادة والنقصان ؛ لرواية الفضل بن يسار عن الصادق عليه السّلام ، ومال إليه المصنّف في الذكرى ، وهو حسن .