تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية الأولى على الألفية — صفحة 598

مساهمون:

ص٥٩٨
شرح
ويتحقّق بالسهو في ثلاث فرائض متوالية ، وبالسهو ثلاثا في فريضة واحدة أو فريضتين متواليتين ، فيسقط الحكم في الرابع . ويتحقّق التّعدد في الواحدة بتخلَّل التذكَّر ، ولو حصلت الثلاث غير متوالية لم يعتدّ بها ما لم تتكرّر في فرائض معيّنة أيّاما بحيث يصدق اسم الكثرة عرفا ، وفاقا للمصنّف . ومعنى عدم وجوب شيء مع كثرة السهو : عدم تعلَّق حكم السهو حينئذ . وكذا الشكّ ، فلا يجب سجود السهو مع حصوله على وجه يوجبه لولا الكثرة . وكذا يسقط الاحتياط ، فلا تجب صلاته ، ويبني على الأكثر في عدد الركعات مطلقا . ولو شكّ في فعل بنى على وقوعه ، حتى لو أتى به بطلت صلاته ؛ للنهي ، لا عدم قضاء ما تيقّن فواته ممّا يقتضي كالسجدة والتشهّد ، أو عدم الإبطال بما يوجبه كترك الركن مع فوات محلّ تداركه . فلو ترك أربع سجدات في رباعيّة وتخلَّلها الذكر وذكر قبل التسليم ، سجد سجدة واحدة وأعاد التشهّد وقضى الثلاث وسجد لها ثلاث سجدات . وإن ذكر بعده قضاها أجمع ، وسقط السجود للرابعة ؛ لصدق الكثرة قبلها . وهل يشترط في الثلاث تأثير السهو فيها ليتحقّق الحرج ، أم يكفي مسمّاه ، حتى لو غلب على ظنّه أحد الطرفين وبنى عليه حسب من العدد ؛ لإطلاق النصّ ؟ وجهان . ويتفرّع عليهما ما لو غلب على ظنّه في ثلاث بعد تحقّق الكثرة ، فعلى الأوّل تزول الكثرة ،