أو صفاتها ( 1 ) ، أو واجبات الانحناءفي الركوع ( 2 ) أو الرفع أو الطمأنينة فيه ، أو واجبات الانحناء في السجدتين ،
شرح
( 1 ) قوله : « أو صفاتها » . كالأعراب ، والترتيب ، والجهر والإخفات ، والمخرج . ومقتضى الإطلاق تساوي هذه الأمور في العود إليها عند ذكرها في محلَّها ، وهو في غير الجهر والإخفات كذلك ، أمّا هما ففي وجوب إعادة القراءة حينئذ قولان ، ومختار المصنّف في البيان عدم الإعادة ، وهو جيد ؛ لرواية زرارة عن الباقر عليه السّلام : في رجل جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفى : « إن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو لا يدري فلا شيء عليه » .
( 2 ) قوله : « أو واجبات الانحناء في الركوع » . إنّما عدل عن قوله : واجبات الركوع وواجبات السجود ، كما صنع غيره ؛ لأنّ الانحناء الذي به يتحقّق مسمّى الفعل فيهما يدخل في واجبات الركوع والسجود ، فيلزم عدم البطلان بالإخلال به مع الاتّفاق على إبطاله ، ولا يدخل في التعبير بواجبات الانحناء ؛ لاقتضائه المغايرة بين الانحناء وواجباته .
والمراد بواجبات الانحناء فيهما : الذكر ، وعربيّته ، وموالاته ، والطمأنينة فيه ، والسجود على بعض الأعضاء وهو غير الجبهة ، ونحو ذلك .