أو الطمأنينة في الرفع من الأولى ، ( 1 ) وكذا زيادة ما ليس بركن سهوا ( 2 ) ، والسهو في موجب السهو ( 3 )
شرح
( 1 ) قوله : « أو الطمأنينة في الرّفع من الأولى » . ومثله نسيان الرّفع منها وإن لم يرفع جبهته عن محلّ السجود ، والفرق بينه وبين نسيان السجدة مع اتحادهما صورة تحصل بالنيّة ، فإن سبّح ثانيا بنيّة السجدة الثانية ناسيا للرفع فهما سجدتان والمنسيّ هو الرّفع وواجباته ، وإن لم يحضر الثانية بباله فالمنسيّ السجدة الثانية .
ويتفرّع عليهما ما لو ذكر ذلك في محلّ السجود ، ففي الثانية يسجد قطعا ، والظاهر في الأوّل عدم الوجوب ، بل عدم الجواز ، وربّما قيل بوجوب العود إلى السجدة هنا ما لم يركع ، فلا فرق حينئذ بين الأمرين ، وهو حسن ، وفي المسألة إشكال .
( 2 ) قوله : « وكذا زيادة ما ليس بركن سهوا » . المراد زيادة شيء من أفعال الصلاة ليس بركن ، لا مطلق ما ليس بركن ؛ لئلا يناقض قوله بعد : ( وتجبان أيضا للقيام في موضع قعود . إلى آخره ) ؛ فإنّه زيادة ليست ركنا ، إلَّا أنّه ليس من أفعال الصلاة ، وقرينة التخصيص هنا بأفعال الصلاة عطفه على نقصان شيء من أفعالها .
( 3 ) قوله : « والسّهو في موجب السّهو » . هو بفتح الجيم ، وهو ما أوجبه السهو من سجود أو صلاة . فلو حصل له سهو في سجدتي السّهو ، كنسيان ذكر وغيره ممّا يوجب السجود في غيرهما فلا سجود عليه ، ومثله صلاة الاحتياط .