الثامن : نقص ركعة فصاعدا ثمّ يذكر بعد المنافي مطلقا . ( 1 )
التاسع : زيادة ركعة ولم يقعد آخر الرابعة بقدر التشهّد . ( 2 )
شرح
وأورد عليه لزوم البطلان بزيادة السجدة الواحدة ؛ لصدق مسمّى السجود عليه المحكوم بركنيّته ، كما ذهب إليه ابن أبي عقيل والأصحاب ، والنّص على خلافه . .
ويمكن الجواب عنه بأنّ الحكم بالبطلان بزيادة الركن ليس كلَّيا ؛ لتخلَّفه في مواضع مشهورة ، فيكون هذا منها ؛ لعدم القائل بالحصر ، خصوصا مع ورود النّص على عدم الإبطال بزيادة الواحدة سهوا وعدم تماميّة الحكم بجعل المجموع هو الركن ، واللَّه أعلم .
( 1 ) قوله : « نقص ركعة فصاعدا ثمّ يذكر بعد المنافي مطلقا » . أي عمدا وسهوا كالحدث والفعل الكثير ونحوهما ، أمّا لو ذكر النقص بعد فعل المنافي عمدا خاصّة كالكلام لم تبطل الصلاة ، بل يكمّلها ويفعل ما يوجبه على أصحّ القولين ؛ لكونه في حكم الساهي بالنسبة إلى الفعل .
( 2 ) قوله : « زيادة ركعة ولم يقعد آخر الرابعة بقدر التشهّد » . إنّما خصّ الرابعة بالذكر لأنّها