( 1 ) : النيّة ، والتكبير ، والقيام ، والركوع ، والسجدتين . أو زيادته .
شرح
( 1 ) قوله : « نقص ركن من الأركان الخمسة . إلى آخره » . أمّا التكبير والرّكوع فلا إشكال في ركنيّتهما .
وأمّا النيّة فهي أشبه بالشرط ، بل قيل : إنّها شرط ، وعلى القولين تبطل الصلاة بنقصها ، وأمّا زيادتها فإنّما تبطل بها على ما اختاره المصنّف من أنّها ركن . وأمّا القيام فليس جميعه ركنا ؛ لعدم بطلان الصلاة بزيادته ونقصانه سهوا مطلقا ، بل الركن منه هو القيام الذي يركع عنه ، واستلزام زيادته أو نقصه على هذه الوجه زيادة الركوع أو نقصه - وهو كاف في إبطال الصلاة - لا يقتضي عدم ركنيّة القيام أيضا ، غايته استناد البطلان إلى كلّ واحد منهما ، وليس بضائر ، فإنّ علل الأحكام الشرعيّة معرّفات لها لا علل عقليّة ، فلا يضرّ تعدّدها ، وليس الركن مجموع القيام المتّصل بالركوع ، بل الأمر الكلَّي منه ، ومن ثمّ لو نسي القراءة قائماً ثمّ ركع لم تبطل الصلاة .
وأمّا السجدتان فالمشهور كونهما معا ركنا ، لا الواحدة ، فلا تبطل الصلاة بزيادتها ونقصانها نسيانا .
ويرد عليه أنّ المجموع يفوت بفوات جزء من أجزائه ، إذ نقصان الواحدة غير مبطل ، وهو ينافي ركنيّة المجموع من حيث هو مجموع والتزم المصنّف لذلك بأنّ الركن هو مسمّى السجود ، وهو الأمر الكلَّي الصادق بالواحدة لا مجموعهما .