الرابع : السكوت الطويل عادة . ( 1 )
الخامس : عدم حفظ عدد الركعات . ( 2 )
السادس : الشكّ في الركعتين الأولتين أو الثنائيّةأو في المغرب . ( 3 )
شرح
والضربتين . أمّا الثلاث فكثير ، وفي حكمه الوثبة الكبيرة ، ونحوها ممّا يخيّل للناظر إعراض فاعله عن الصلاة .
ويشترط التوالي ، فلو تفرّق على الركعات لم يضرّ على أصحّ الوجهين .
( 1 ) قوله : « السكوت الطويل عادة » . وهو الذي يخرج به عن كونه مصلَّيا ، وقد مرّ تحقيقه في القراءة .
( 2 ) قوله : « عدم حفظ عدد الركعات » . وهو الذي لم يدر كم صلَّى ، فتبطل صلاته إذا لم يغلب على ظنّه شيء ؛ لرواية صفوان عن أبي الحسن عليه السّلام : « إذا لم تدر كم صلَّيت ، ولم يقع وهمك على شيء ، فأعد الصلاة » .
( 3 ) قوله : « الشكّ في الركعتين الأوليين أو الثنائيّة أو في المغرب » . هذا إذا لم يغلب ظنّه على شيء ، وإلَّا بنى عليه .
ومن الثنائيّة الكسوف ، فيبطلها الشكّ في الركعات ، أمّا في عدد الركوع فيبني على الأقل إن لم يستلزم الشكّ في الركعات ، كما لو شكّ بين الخامس والسادس ؛ لأنّه إن كان في الخامس فهو في الأولى ، أو في السادس فهو في الثانية ، وإلَّا بطلت أيضا .