الفصل الثالث في المنافيات ( 1 ) وهي خمسة وعشرون .
الأوّل : نواقض الطهارة مطلقا ( 2 ) ومبطلاتها ، كالطهارة بالماء النجس أو المغصوب ، عمدا ، عالما في الأخير .
شرح
( 1 ) قوله : « الفصل الثالث في المنافيات » . المراد بالمنافيات ما يمنع صحّة الصلاة في الجملة ، أعمّ من إبطالها مطلقا أو على بعض الوجوه ، فيدخل فيه ما هو مناف مطلقا أو في حال العمد خاصة .
( 2 ) قوله : « نواقض الطهارة مطلقا » . سواء صدرت اختيارا أم لضرورة ، وردّ بذلك على ما ذكره الشيخ في أحد قوليه من عدم إعادة الصلاة ممّا سبق من الحدث ، بل يبني عليها بعد إعادة الطهارة . وليس المراد بالإطلاق شمول العمد وغيره وإن كان الحكم فيه كذلك ؛ كما سيأتي من