تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية الأولى على الألفية — صفحة 555

مساهمون:

ص٥٥٥
السادس : الذكر فيه ، وهو سبحان ربّي الأعلى وبحمده ، أو ما ذكر في الركوع ( 1 ) .
السابع : الطمأنينة بقدره ، ساجدا ، فلو رفع قبل إكماله ( 2 ) أو شرع فيه قبل وصوله بطل .
شرح
المصنّف في الذكرى في مسجد الجبهة أن لا ينقص الموضوع منه عن درهم ، تبعا لابن إدريس . ولا خلاف في الاجتزاء بالمسمّى في باقي المساجد ، كما لا خلاف في عدم وجوب استيعاب الجبهة بالسجود ، بل هو الأفضل ؛ لما فيه من زيادة الخشوع . ( 1 ) قوله : « أو ما ذكر في الركوع » . من قوله : ( سبحان اللَّه ثلاثا للمختار ، أو سبحان اللَّه للمضطر ) لا جميع ما ذكر ، فإنّ التسبيحة الكبرى فيه لا تجزئ في السجود عند القائل باعتبار الذكر المخصوص ، وعلى ما قلناه من الاجتزاء بمطلق الذكر المشتمل على الثناء يجزئ هنا كما يجزئ غيره من الأذكار . ( 2 ) قوله : « فلو رفع قبل إكماله . إلى آخره » . الكلام فيه كما تقدّم في الركوع ، وهو بطلان الصلاة مع العمد مطلقا ، وتداركه في محلَّه إن أمكن لا معه ، وإلَّا فكناسي الذكر ، وما تقدّم من الخلاف آت هنا ، وضمير ( بطل ) يعود على الفعل وتتبعه الصلاة على التفصيل ، وإنّما نسب البطلان إليه ؛ لعدم بطلان الصلاة في بعض أقسامه .