تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية الأولى على الألفية — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
الثامن : عربيّة الذكر .
التاسع : موالاته .
العاشر : إسماع نفسه كما مرّ .
الحادي عشر : رفع الرأس منه .
الثاني عشر : الطمأنينة فيه بحيث يسكن ولو يسيرا ، ولا تجب في رفع السجدة الثانية ( 1 ) .
الثالث عشر : أن لا يطيلها كما مرّ .
الرابع عشر : تثنية السجود ، فلا تجزئ الواحدة ، ولا يجوز الزائد .
السابعة : التشهّد ( 2 ) ، وواجبه تسعة :
شرح
( 1 ) قوله : « ولا تجب في رفع السجدة الثانية » . أي الطمأنينة ، بل تستحب ، وهي المسمّاة بجلسة الاستراحة ، خلافا للمرتضى حيث أوجبها . واعلم أنّ الكلام في عربيّة الذكر ، وموالاته ، وإسماع نفسه ، وباقي الأحكام كما تقدّم في الركوع مفصّلا . ( 2 ) قوله : « التشهّد » . هو تفعّل من الشهادة ، وهي لغة الحضور ، وشرعا إخبار جازم بتوحيد اللَّه تعالى ونبوّة نبيّنا محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ، وإطلاقه على ما يشمل
الحاشية الأولى على الألفية — صفحة 556 | الشهيد الثاني / مركز الأبحاث والدراسات الإسلامية / قسم إحياء التراث الإسلامي