ثلاثا للمختار ، أو « سبحان اللَّه » للمضطر .
الثالث : عربية الذكر ، فلو ترجمه بطل ( 1 ) .
الرابع : موالاته ، فلو فصل بما يخرجه عن حدّه بطل ( 2 ) .
شرح
صحيحة ، لا تنافي ما دلّ على الذكر المعيّن ، فإنّه بعض أفراد الواجب الكلَّيّ .
بخلاف القول بالتعيين ، فإنّه يقتضي إصلاح تلك الأخبار ، ولا ريب أنّ العمل بالمشهور أحوط .
( 1 ) قوله : « فلو ترجمه بطل » . أي الذكر ، وكذا تبطل الصلاة إن تعمّد وكان يحسن العربيّة فعلا أو يمكنه التعلَّم ، وإلَّا فلا . وكان ينبغي التقييد بالاختيار ، كما صنع في القراءة .
ولو ترجمه ناسيا استدرك إن ذكر في محلَّه ، وإلَّا فكناسي الذكر .
( 2 ) قوله : « فلو فصل بما يخرجه عن حدّه بطل » . الكلام هنا كما تقدّم في القراءة ، وحاصله أنّ الفصل إن كان بكلام بطلت الصلاة مع العمد ؛ لتحقّق النهي وإن كان ذكرا على القول باختصاصه فيه بالمعيّن ، وأعاد الذكر مع النسيان . وإن كان بسكوت ، فإن خرج عن كونه مواليا خاصّة أعاد الذكر ، وإن خرج عن كونه مصلَّيا بطلت الصلاة .
فإطلاق البطلان يحتاج إلى التنقيح ، وما استثني في القراءة من الدعاء بالمباح وغيره