تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحاشية الأولى على الألفية — صفحة 546

مساهمون:

ص٥٤٦
فإن عجز استلقى ( 1 ) ، فإن خفّ أو ثقل انتقل قارئاً في الثاني دون الأوّل . ( 2 )
شرح
يقتضي التخيير ، ويومىء برأسه للركوع ، فإن تعذّر بالرأس فبالعينين ، كما سيأتي في الرسالة . وأمّا السجود فإن تمكَّن منه وجب ، وإلَّا فإن قدر على رفع ما يسجد عليه ، ووضع الجبهة عليه ، ووضع باقي المساجد ، وجب أيضا . فإن تعذّر وضع ما يصحّ السجود عليه على جبهته ، ووضع بقيّة مساجده إن أمكن ، وإلَّا سقط . وكذا القول في باقي المراتب ، إذ الميسور لا يسقط بالمعسور . ( 1 ) قوله : « فإن عجز استلقى » . على ظهره ويستقبل بوجهه وأخمصه القبلة كالمحتضر ، ويومىء برأسه للركوع والسجود ، ثمّ بعينيه على ما مرّ . وفي حكم العجز المسوغ للاستلقاء الاحتياج إليه للعلاج ، كوجع العين إذا حكم به الطبيب وإن قدر على القيام . واعلم أنّه إذا انتقل فرضه إلى الإيماء بالرأس أو العينين ، أو غيرهما ممّا يقوم مقام الركوع والسجود ، صار حكم البدل حكم المبدل في الركنيّة ، فيلحقه حكمه . ( 2 ) قوله : « فإن خفّ أو ثقل انتقل قارئاً في الثاني دون الأوّل » . هذا شامل لجميع المراتب من القيام والقعود والاضطجاع وغيره ، فينتقل كلّ من القادر إذا تجدّد عجزه ، والعاجز إذا تجدّدت قدرته إلى ما يقدر عليه مستمرا ، ولا يستأنف ؛ لأصالة الصحّة والامتثال . وإنّما ينتقل قارئاً في صورة تجدّد العجز ، لانتقاله إلى حالة الدنيا ، فقراءته في حال الانتقال أقرب