ولا يجب الوضع . ( 1 )
الثاني : الذكر فيه ، وهو « سبحان ربّي العظيم وبحمده » ( 2 ) أو « سبحان اللَّه » .
شرح
ركبتيه ، بحيث لو أراد وضعهما عليهما وضع .
ويعتبر كون بلوغ ذلك بالانحناء لا بالانخناس مع إخراج الركبتين ، ولا بمشاركته الانخناس بحيث لولاه لم تبلغ الكفّان ذلك . نعم لو تعذّر ذلك أتى بالمقدور ، حتّى لو أمكن إيصال إحدى اليدين دون الأخرى لعارض في إحدى الشقّين وجب ، ولو توقّف على معاون ولو بأجرة مقدورة وجب ، ولو تعذّر ذلك كلَّه وجب الإيماء برأسه ثمّ بعينيه كما سلف ، ولو كان راكعا خلقة أو لعارض استحبّ أن يزيد الانحناء يسيرا لا يخرج به عن حدّ الراكع ؛ ليفرّق به بين قيامه وركوعه إن لم يمكنه أن ينقص من انحنائه حال قيامه شيئا ولو باعتماد وإلَّا وجب .
( 1 ) قوله : « ولا يجب الوضع » . ادّعى المصنّف في الذكرى وغيرها عليه الإجماع ، نعم يستحبّ وضعهما عليهما بادئا باليمنى ، ولو لم يضعهما ثمّ شكّ بعد الانتصاب في إكمال الهوي لم يلتفت ؛ لأنّه شكّ بعد الانتقال مع احتمال العود ، ورجّح المصنّف في الدروس الأوّل ، وتوقّف في الذكرى .
( 2 ) قوله : « الذكر ، وهو سبحان ربّي العظيم وبحمده » . هذا أشهر القولين ، واجتزاء الفاضل وجماعة بمطلق الذكر المشتمل على الثناء ؛ استنادا إلى أخبار