أو كلتيهما بالمباشرة .
مسألة 118 : إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لم
يجز له التأخير ولا التقديم ، ولكنه لو قدم أو أخر برئت
ذمة المنوب عنه ، ولا يستحق الأجرة إذا كان التقديم أو
التأخير بغير رضى المستأجر .
مسألة 119 : إذا صد الأجير أو أحصر فلم يتمكن
من الاتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه ،
ويأتي بيان ذلك إن شاء الله
تعالى ، وانفسخت
الإجارة إذا كانت مقيدة بتلك السنة ، ويبقى الحج في
ذمته إذا لم تكن مقيدة بها .
مسألة 120 : إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة فهي
من ماله ، سواء كانت النيابة بإجارة أو بتبرع .
مسألة 121 : إذا استأجره للحج بأجرة معينة
فقصرت الأجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر