مسألة 124 : إذا آجر نفسه للحج فليس له أن
يستأجر غيره إلا مع إذن المستأجر .
مسألة 125 : إذا استأجر شخصا لحج التمتع مع سعة
الوقت واتفق أن الوقت قد ضاق ، فعدل الأجير عن
عمرة التمتع إلى حج الافراد ، وأتى بعمرة مفردة بعده
برئت ذمة المنوب عنه ، لكن الأجير لا يستحق الأجرة
إذا كانت الإجارة على نفس الأعمال ، نعم إذا كانت
الإجارة على تفريغ ذمة الميت استحقها .
مسألة 126 : لا بأس بنيابة شخص عن جماعة في
الحج المندوب ، وأما الواجب فلا يجوز فيه نيابة الواحد
عن اثنين وما زاد ، إلا إذا كان وجوبه عليهما أو عليهم
على نحو الشركة . كما إذا نذر شخصان أن يشترك كل
منهما مع الآخر في الاستئجار في الحج ، فحينئذ يجوز
لهما أن يستأجرا شخصا واحدا للنيابة عنهما .