أدنى الحل ، كما لا بأس بنيابة النساء أو غير هن ممن
تجوز لهم الإفاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر
والرمي ليلا للحج عن الرجل أو المرأة
مسألة 114 : إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ
ذمة المنوب عنه ، فتجب الاستنابة عنه ثانية فيما تجب
الاستنابة فيه ، وإن مات بعد الاحرام أجزأ عنه ، وإن
كان موته قبل دخول الحرم على الأظهر ، ولا فرق في
ذلك بين حجة الاسلام وغيرها ، ولا بين أن تكون
النيابة بأجرة أو بتبرع .
مسألة 115 : إذا مات الأجير بعد الاحرام استحق
تمام الأجرة إذا كان أجيرا على تفريغ ذمة الميت ، وأما
إذا كان أجيرا على الاتيان بالأعمال استحق الأجرة
بنسبة ما أتى به ، وإن مات قبل الاحرام لم يستحق
شيئا ، نعم إذا كانت المقدمات داخلة في الإجارة