بإجارة أو تبرع ، وسواء كان الحج واجبا أو مندوبا .
مسألة 111 : يعتبر في صحة النيابة تعيين المنوب
عنه بوجه من وجوه التعيين ، ولا يشترط ذكر اسمه ، كما
يعتبر فيها قصد النيابة .
مسألة 112 : كما تصح النيابة بالتبرع وبالإجارة
تصح بالجعالة وبالشرط في ضمن العقد ونحو ذلك .
مسألة 113 : من كان معذورا في ترك بعض
الأعمال ، أو في عدم الاتيان به على الوجه الكامل لا
يجوز استئجاره ، بل لو تبرع المعذور وناب عن غيره
يشكل الاكتفاء بعمله ، نعم إذا كان معذورا في ارتكاب
ما يحرم على المحرم كمن اضطر إلى التظليل فلا بأس
باستئجار واستنابته .
ولا بأس لمن دخل مكة بعمرة مفردة أن ينوب عن
غيره لحج التمتع مع العلم بأنه لا يستطيع الاحرام إلا من