تتميمها ، كما أنها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد
الزائد .
مسألة 122 : إذا استأجره للحج الواجب أو
المندوب فأفسد الأجير حجه بالجماع قبل المشعر
وجب عليه إتمامه وأجزأ المنوب عنه ، وعليه الحج من
قابل وكفارة بدنة ، والظاهر أنه يستحق الأجرة وإن لم
يحج من قابل لعذر أو غير عذر ، وتجري الأحكام
المذكورة في المتبرع أيضا ، غير أنه لا يستحق الأجرة .
مسألة 123 : الأجير وإن كان يملك الأجرة بالعقد ،
ولكن لا يجب تسليمها إليه إلا بعد العمل إذا لم يشترط
التعجيل ، ولكن الظاهر جواز مطالبة الأجير للحج
الأجرة قبل العمل ، وذلك من جهة القرينة على
اشتراط ذلك ، فإن الغالب أن الأجير لا يتمكن من
الذهاب إلى الحج أو الاتيان بالأعمال قبل أخذ الأجرة .