مسألة 127 : لا بأس بنيابة جماعة في عام واحد عن
شخص واحد ميت أو حي تبرعا أو بالإجارة فيما إذا
كان الحج مندوبا ، وكذلك في الحج الواجب فيما إذا كان
متعددا ، كما إذا كان على الميت أو الحي حجان واجبان
بنذر مثلا ، أو كان أحدهما حجة الاسلام وكان الآخر
واجبا بالنذر ، فيجوز حينئذ استئجار شخصين أحدهما
لواجب والآخر لآخر .
وكذلك يجوز استئجار شخصين عن واحد أحدهما
للحج الواجب والآخر للمندوب ، بل لا يبعد استئجار
شخصين لواجب واحد ، كحجة الاسلام من باب
الاحتياط لاحتمال نقصان حج أحدهما .
مسألة 128 : الطواف مستحب في نفسه ، فتجوز
النيابة فيه عن الميت . وكذا عن الحي إذا كان غائبا عن
مكة أو حاضرا فيها ولم يتمكن من الطواف مباشرة .