استحق من الأجرة بقدر ما أتى به منها .
مسألة 116 : إذا استأجر للحج البلدي ولم يعين
الطريق كان الأجير مخيرا في ذلك . وإذا عين طريقا لم
يجز العدول منه إلى غيره ، فإن عدل وأتى بالأعمال فإن
كان اعتبار الطريق في الإجارة على نحو الشرطية دون
الجزئية استحق الأجير تمام الأجرة وكان للمستأجر
خيار الفسخ ، فإن فسخ يرجع إلى أجرة المثل
، وإن كان
اعتباره على نحو الجزئية كان للمستأجر الفسخ أيضا ،
فإن لم يفسخ استحق من الأجرة المسماة بمقدار عمله
ويسقط بمقدار مخالفته .
مسألة 117 : إذا آجر نفسه للحج عن شخص
مباشرة في سنة معينة لم تصح إجارته عن شخص آخر
في تلك السنة مباشرة أيضا ، وتصح الإجارتان مع
اختلاف السنتين ، أو مع عدم تقيد إحدى الإجارتين