الصرورة . ولا سيما إذا كان النائب امرأة والمنوب عنه
رجلا ، ويستثنى من ذلك ما إذا كان المنوب عنه رجلا
حيا ولم يتمكن من حجة الاسلام فإن الأحوط فيه
لزوما استنابة الرجل الصرورة .
مسألة 109 : يشترط في المنوب عنه الاسلام ، فلا
تصح النيابة عن الكافر فلو مات الكافر مستطيعا
وكان الوارث مسلما لم يجب عليه استئجار الحج عنه ،
والناصب كالكافر ، إلا أنه يجوز لولده المؤمن أن ينوب
عنه في الحج .
مسألة 110 : لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج
المندوب تبرعا كان أو بإجارة ، وكذلك في الحج
الواجب إذا كان معذورا عن الاتيان بالعمل مباشرة
على ما تقدم ، ولا تجوز النيابة عن الحي في غير ذلك ،
وأما النيابة عن الميت فهي جائزة مطلقا ، سواء كانت