تقليم أظافير اليد في مجلس وتقليم أظافير الرجل في
مجلس آخر فالكفارة شاتان .
مسألة 275 : إذا قلم المحرم أظافيره فأدمى اعتمادا
على فتوى من جوزه وجبت الكفارة على المفتي على
الأحوط .
24 - قلع الضرس مسألة 276 : ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع
الضرس على المحرم وإن لم يخرج به الدم . وأوجبوا له
كفارة شاة ، ولكن في دليله تأملا بل لا يبعد جوازه .
25 - حمل السلاح مسألة 277 : لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف
والرمح وغيرهما مما يصدق عليه السلاح عرفا ، وذهب