والتسبيب بحك أو حجامة ونحو هما ، إلا مع الضرورة
أو دفع الأذى ، وكفارته شاة على الأحوط وأما
السواك فلا بأس به حتى مع العلم بخروج الدم
ولا كفارة فيه .
23 - التقليم لا يجوز للمحرم تقليم ظفره ولو بعضه إلا أن يتضرر
المحرم ببقائه ، كما إذا انفصل بعض ظفره وتألم من بقاء
الباقي فيجوز له حينئذ قطعه ، ويكفر عن كل ظفر
بقبضة من الطعام .
مسألة 274 : كفارة تقليم كل ظفر مد من الطعام ،
وكفارة تقليم أظافير اليد جميعها في مجلس واحد شاة ،
وكذلك الرجل ، وإذا كان تقليم أظافير اليد وأظافير
الرجل في مجلس واحد فالكفارة أيضا شاة وإذا كان