ثانيهما : قلع كل شئ نبت في الحرم أو قطعه من شجر
وغيره ، ولا بأس بما يقطع عند المشي على النحو
المتعارف ، كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل
من حشيشه .
ويستثنى من حرمة القلع أو القطع موارد :
1 - الإذخر وهو نبت معروف . 2 - النخل وشجر
الفاكهة . 3 - الأعشاب التي تجعل علوفة للإبل . 4 -
الأشجار أو الأعشاب التي تنمو في دار نفس الشخص
أو في ملكه أو يكون الشخص هو الذي غرس ذلك
الشجر أو زرع العشب ، وأما الشجرة التي كانت
موجودة في الدار قبل تملكها فحكمها حكم سائر
الأشجار .
مسألة 281 : الشجرة التي يكون أصلها في الحرم
وفرعها في خارجه أو بالعكس حكمها حكم الشجرة