تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مناسك الحج — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
كما لا بأس به حال الذهاب ، والإياب في المكان الذي ينزل فيه المحرم . وكذلك فيما إذا نزل في الطريق للجلوس أو لملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك ، والأحوط تر ك الاستظلال في هذه الموارد بمظلة ونحوها أيضا .
مسألة 272 : لا بأس بالتظليل للنساء والأطفال ، وكذلك للرجال عند الضرورة والخوف من الحر أو البرد .
مسألة 273 : كفارة التظليل شاة ، ولا فرق في ذلك بين حالتي الاختيار والاضطرار ، وإذا تكرر التظليل فالأحوط التكفير عن كل يوم ، وإن كان الأظهر كفاية كفارة واحدة في كل احرام .
22 - اخراج الدم من البدن لا يجوز للمحرم اخراج الدم من جسده بالمباشرة