كما لا بأس به حال الذهاب ، والإياب في المكان الذي
ينزل فيه المحرم . وكذلك فيما إذا نزل في الطريق
للجلوس أو لملاقاة الأصدقاء أو لغير ذلك ، والأحوط
تر ك الاستظلال في هذه الموارد بمظلة ونحوها أيضا .
مسألة 272 : لا بأس بالتظليل للنساء والأطفال ،
وكذلك للرجال عند الضرورة والخوف من الحر أو
البرد .
مسألة 273 : كفارة التظليل شاة ، ولا فرق في ذلك
بين حالتي الاختيار والاضطرار ، وإذا تكرر التظليل
فالأحوط التكفير عن كل يوم ، وإن كان الأظهر كفاية
كفارة واحدة في كل احرام .
22 - اخراج الدم من البدن
لا يجوز للمحرم اخراج الدم من جسده بالمباشرة