والراجل على الأحوط ، والأحوط بل الأظهر حرمة
التظليل بما لا يكون فوق رأس المحرم . بأن يكون ما
يتظلل به على أحد جوانبه .
نعم يجوز للمحرم أن يتستر من الشمس بيديه ،
ولا بأس بالاستظلال بظل المحمل حال المسير ، وكذلك
لا بأس بالاحرام في القسم المسقوف من مسجد
الشجرة .
مسألة 270 : المراد من الاستظلال التستر من
الشمس أو البرد أو الحر أو المطر أو الريح ونحو ذلك .
فإذا لم يكن شئ من ذلك بحيث كان وجود المظلة
كعدمها فلا بأس بها ، ولا فرق فيما ذكر بين الليل
والنهار .
مسألة 271 : لا بأس بالتظليل تحت السقوف
للمحرم بعد وصوله إلى مكة وإن كان بعد لم يتخذ بيتا ،